بإحراق بيوت المتخلفين لولا ما فيها من الأطفال والنساء، ولأن الله تعالى لم يضعها عن الخائف والمحارب فكيف يضعها عن من هو مستلق في بيته وغيره؟
لكن مع هذا فنحن مع من أوجبها، ولكنّه قال بسقوطها إن صليت من دون جماعة، إلا أنه يأثم من فعل ذلك من غير عذر كمرض أو نحوه، والله تعالى أعلم.
على من تجب الجماعة:
تجب الجماعة في المسجد على المسلم البالغ الذي يسمع النداء من مؤذن يؤذن على ظهر المسجد، وقيدت المسافة على مدى صوت المؤذن من على ظهر المسجد في وقت الهدوء، كوقت صلاة الفجر، ويصعب تحديد هذه المسافة، إذ أنّ كل مؤذن تختلف قوة صوته عن الآخر، لكنها ليست بالمسافة القصيرة، ولعلها تصل إلى حوالي ألف متر استواءً.
والله تعالى أعلم وأحكم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
[عن مجلة نداء الإسلام]