فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 80

المبحث الرابع

عقيدة الإمام الشافعي

1 -أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري ... لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله عزّ وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت» [1] ... » [2] .

وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف

(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (11/ 530) ، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله (3/ 1266) ح (1646) .

(2) مناقب الشافعي (1/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت