فهرس الكتاب

الصفحة 4310 من 5477

التأنيث لا تكون إلا رابعةً فصاعدًا، ولا تقع ثالثة أبدًا، وإذا كانت كذلك فهي في الأسماء إما رابعةٌ وإما خامسةٌ وإما سادسةٌ وإما سابعةٌ، وهي الغاية.

فالخامسة لا بدَّ من حذفها، كما ذكر، فتقول في النسب إلى جَحْجَبًى: جَحْجَبِيٌّ، وفي سُمَّهى: سُمَّهِيٌّ، وفي حُبارى: حُباريٌّ، وفي سِبَطرى: سِبَطْرِيٌّ، وما أشبه ذلك.

وكذلك السادسة لا بد من حذفها، فتقول في شُقَّارَى: شُقَّاريٌّ، وفي فَيْضُوْضَى: فَيْضُوضِيٌّ، وفي يَهْيَرَّى: يَهْيَرِّيٌّ، وفي حَوْلايا: حَوْلائِيٌّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت