فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 2954

يكفيه يذهب إلى السيل بمنطوق الجملة الأولى؛ لكن منطوق الجملة الثانية"لمن أتى عليهن من غيرهن"الآن الجملتان بينها اتفاق أم بينها اختلاف؟ اختلاف لأن مفاد الجملة الأولى ألا يحرم من أراد الحج والعمرة إلا من ميقاته المحدد له شرعًا،"هن لهن"ومنطوق الجملة الثانية أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به أولًا، فإذا أحرم النجدي من ذو الحليفة خالف الجملة الأولى"هن لهن"وإذا أحرم من السيل خالف الجملة الثانية فما العمل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم من باب الاختيار، لو أخر الإحرام إلى السيل ما عليه شيء.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت