الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:
باب: التفليس والحجر
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) )متفق عليه، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا بلفظ: (( أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) )ووصله البيهقي وضعفه تبعًا لأبي داود.
وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) )وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: التفليس والحجر
التفليس: مصدر فلس يفلس تفليسًا، وفلس يعني نسب غيره إلى الإفلاس، الذي هو مصدر أفلس، فلس يفلس تفليسًا، وأفلس يفلس إفلاسًا، أي صار إلى حال لا يملك فيها فلسًا واحدًا، فهو مفلس، فالمفلس على هذا من لا يملك، من لا يملك الفلس، فضلًا عن الدراهم والدنانير، فضلًا عن الأمتعة، فالذي لا يملك الفلس يقال له: مفلس، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سأل الصحابة: (( أتدرون من المفلس؟ ) )قالوا: نعم المفلس من لا درهم له ولا متاع، جواب صحيح وإلا غير صحيح؟ كيف؟