والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: (( لا يُقتَل مسلم بكافر ) ) [1] جميع أنواع القتل: المسلم والكافر) [2] .
(1) جزء من حديث رواه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم 111) .
(2) * (( اقتضاء الصراط المستقيم ) ) (1 / 170 ـ 172) .