فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 364

ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلُّم به عند الإكراه؛ فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر، والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخفٌّ بالعزائم لم يساعده، وأيضًا؛ فإن المُكرَه مضطرٌّ إلى التكلُّم به، ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به؛ لوجهين:

أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، فلا يؤثر بل يزيده شرًّا.

والثاني: أن في الحق ما يغني عن الباطل) [1] .

(1) * (( مجموع الفتاوى ) ) (19 / 53 - 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت