مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها )) [1] . وأمر سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان كافرًا لأمر بقتله) [2] .
(1) [صحيح] . رواه بنحوه أبو داود في (الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم) ، والنسائي في (تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، رقم 4019) ؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه النسائي (4017) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: (( صحيح أبي داود ) ).
(2) * (( مجموع الفتاوى ) ) (7 / 481 - 482) .