فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 6200

- [ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم] -

1 -استدل بها على جواز بيع جلود الميتة، لأنها تجيز الاستمتاع والانتفاع وكل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا.

2 -أخذ ابن أبي جمرة من قولهم:"إنها ميتة"مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم.

3 -وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة، هي قولهم:"إنها ميتة".

4 -وأخذ منها بعضهم جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصت السنة ذلك بالأكل. قاله الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يرد بأن المخصص هو قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ... } [الأنعام: 145] حيث خصت التحريم بالأكل.

5 -استدل بها ابن أبي جمرة على جواز تنمية المال، لأنهم نصحوا بأخذ جلد الميتة ودبغه والانتفاع به بعد أن كان مطروحا.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت