فهرس الكتاب

الصفحة 4533 من 6200

(553)باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

4495 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

4496 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".

4497 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة"وفي رواية أبي كريب"الكرم والنخل".

- [المعنى العام] -

يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول.

- [المباحث العربية] -

(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية"الكرمة والنخلة"وفي ملحقها الثاني"الكرم والنخل"وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.

- [فقه الحديث] -

في هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء- دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمرًا، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت