فهرس الكتاب

الصفحة 3036 من 6200

3075 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن"قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال"أن تسكت".

3076 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم"نعم. تستأمر"فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فذلك إذنها إذا هي سكتت".

3077 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟"قال: نعم.

3078 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".

3079 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها"وربما قال"وصمتها إقرارها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت