7 -وفضيلة الصف الأول فالأول.
8 -ومشروعية القرعة عند التنازع وعدم المرجح.
9 -وفضيلة التهجير والتبكير إلى الصلاة.
10 -وجواز تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، قال النووي: وجوابه من وجهين. أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم. والثاني: -وهو الأظهر- أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ولنفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال: لو يعلمون ما في العشاء والصبح فحملوها على المغرب، فسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد الشرع تظاهر على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. اهـ.
11 -فيه الحث العظيم على حضور جماعة العشاء والفجر، والفضل الكثير في ذلك لما فيها من المشقة على النفس، من تنغيص أول نومها وآخره، ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين.
12 -أخذ الشعبي من قوله:"وليأتم بكم من وراءكم"أن كل صف إمام لمن وراءه، وعامة أهل العلم يخالفونه.
13 -استدل به على جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف أمامه يراه متابعا للإمام.
14 -وفيه فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك.
والله أعلم