فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 6200

7 -استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة في الأولى على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل، حيث إن تطويل القراءة في الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة.

8 -استدل ابن العربي باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة في صلاة معينة قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما اختلف، لا فيما لم يختلف"كتنزيل"و"هل أتى"في صبح الجمعة.

9 -ومن أحاديث شكاية سعد، خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة.

10 -وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك.

11 -ويؤخذ من قول سعد:"تعلمني الأعراب بالصلاة"أن الذين شكوه كانوا جهالا.

12 -استدل بقوله:"أركد في الأوليين"على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، وفي الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت