فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 6200

26 -ومن قوله:"فإنما هو شيطان"قال ابن بطال: فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء.

27 -ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمع معه.

28 -وفيها الاعتماد على خبر الواحد، لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. قاله في الفتح.

29 -وفيها استعمال"لو"في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأنه يشعر بما يعاند المقدور.

30 -ومن الرواية التاسعة عشرة من تحري الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل.

31 -ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة، قال النووي: وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لخوف الفتنة بها، وتذكرها، واشتعال القلب بها بالنظر إليها.

32 -ومن الرواية الثالثة والعشرين جواز الصلاة خلف النائم، وكره مجاهد ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.

33 -استحباب تأخير الوتر إلى أخر الليل، وأنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد.

34 -وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.

35 -ومن الرواية الخامسة والعشرين، ومن قوله:"فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم"أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى ذلك فمرورها أشد اهـ.

36 -ومن الرواية السابعة والعشرين، من قولها:"وإذا سجد غمزني فقبضت رجلي"جواز السجود مكان رجلي المرأة.

37 -وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.

38 -من الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين أن وقوف المرأة الحائض بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة.

39 -وفيها أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعًا ترى عليها دمًا أو نجاسة أخرى.

40 -وفيها جواز الصلاة بحضرة الحائض.

41 -وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض أو غيرها.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت