26 -ومن قوله:"فإنما هو شيطان"قال ابن بطال: فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء.
27 -ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمع معه.
28 -وفيها الاعتماد على خبر الواحد، لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. قاله في الفتح.
29 -وفيها استعمال"لو"في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأنه يشعر بما يعاند المقدور.
30 -ومن الرواية التاسعة عشرة من تحري الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل.
31 -ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة، قال النووي: وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لخوف الفتنة بها، وتذكرها، واشتعال القلب بها بالنظر إليها.
32 -ومن الرواية الثالثة والعشرين جواز الصلاة خلف النائم، وكره مجاهد ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.
33 -استحباب تأخير الوتر إلى أخر الليل، وأنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد.
34 -وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.
35 -ومن الرواية الخامسة والعشرين، ومن قوله:"فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم"أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى ذلك فمرورها أشد اهـ.
36 -ومن الرواية السابعة والعشرين، من قولها:"وإذا سجد غمزني فقبضت رجلي"جواز السجود مكان رجلي المرأة.
37 -وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.
38 -من الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين أن وقوف المرأة الحائض بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة.
39 -وفيها أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعًا ترى عليها دمًا أو نجاسة أخرى.
40 -وفيها جواز الصلاة بحضرة الحائض.
41 -وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض أو غيرها.
والله أعلم