فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 6200

التسميتين شرعًا. والنهي موجه لتسمية الصلاة عتمة، وأما"أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم"فهو من قبيل إطلاق الفعل، ولا شيء فيه.

2 -يؤخذ من قوله في الرواية الثالثة:"العشاء الآخرة"جواز وصفها بالآخرة، وأنه لا كراهة فيه خلافًا لما حكي عن الأصمعي من كراهة هذا.

3 -ويؤخذ منه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم.

4 -ومن قوله:"رقدنا ثم استيقظنا"استدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. قال النووي: وهو محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنًا مقعده من الأرض.

5 -وفيه جواز لبس خاتم الفضة، قال النووي: وهو إجماع المسلمين.

6 -وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنما نهي عن الكلام في غير الخير.

7 -وفيه جواز النوم قبل العشاء لمن غلب، والكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارًا.

8 -وفيه فضل انتظار الصلاة.

9 -وفي قوله عمر: الصلاة. دليل على جواز الإعلام للإمام أن يخرج إلى الصلاة إذا كان في بيته.

10 -ومن الرواية السابقة يؤخذ أن التبشير لأحد بما يسره محبوب، لأن فيه إدخال السرور في قلب المؤمن.

واللَّه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت