فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 6200

أو أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، قاله الحافظ ابن حجر، وقال في موضع آخر: الأولى حمل الأمر"فأذنا"على أن أحدهما يؤذن، والآخر يجيب، والحامل على صرفه عن ظاهره قوله"فليؤذن لكم أحدكم".

7 -ومن قوله:"فإذا حضرت الصلاة فأذنا"التعجيل بالصلاة في أول الوقت.

8 -قال النووي: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال"يؤذن أحدكم"وخص الإمامة بالأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان - وهو الصحيح المختار - قال: إنما قال:"يؤذن أحدكم"وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمام. اهـ

واللَّه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت