17 -ومن الرواية الخامسة عشرة، جواز اعتراض المرأة بين يدي المصلي.
18 -ومن الرواية التاسعة عشرة، أن الرهبانية أو ترك الدنيا والتفرغ للجهاد الكفائي ليس من الشريعة، ومنهي عنه.
19 -وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة.
20 -والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع.
21 -واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتها، والاعتناء بها.
22 -واستحباب السواك عند القيام من النوم.
23 -واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات.
24 -واستدل به من يقول بقضاء الوتر، وهو مذهب الشافعية.
25 -وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمس، وهو أفضل أوقات صلاة الضحى.
26 -وتكريم المسلم بذكر فضائل أبيه والترحم عليه.
27 -استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل، وقيل: الكراهة في المداومة على قيامه كله. وظاهر الحديث مع القول الأول.
28 -ويؤخذ منه الأخذ بالرفق للنفس، والاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها.
29 -ومن الرواية الثامنة والعشرين، أن قضاء ما فات بسبب النوم لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى عقب القيام.
30 -ومن الرواية الثالثة والعشرين أن نفل النهار ليس مثنى، بل يصلى أربعًا. وهو مذهب الحنفية، وهو مفهوم مخالفة غير لازم.
31 -ومن الرواية السابعة والثلاثين، جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه.
32 -ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدها، إثبات ساعة الإجابة.
33 -والحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها.
34 -وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغفار والدعاء. قال تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} [الذاريات: 18]
35 -سعة رحمة اللَّه وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته.