9 -وجواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران. قال النووي: والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك.
10 -قال النووي: وفيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب.
11 -وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.
12 -وتخفيف سنة الصبح.
13 -وفيه من الرواية السابعة جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووي: وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إنما هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه.
14 -ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة صحة الصلاة في ثوب واحد.
15 -وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه.
16 -قال الحافظ ابن حجر: وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضعيف.
17 -وحسن المعاشرة للأهل، والرد على من يؤثر دوام الانقباض.
18 -وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به.
19 -والبداءة عند الصلاة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة.
20 -واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث.
21 -واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ.
22 -وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين.
23 -وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.
24 -ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط.
25 -ومن الرواية السادسة عشرة دعاؤه صلى الله عليه وسلم وطلبه مغفرة ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. قال النووي: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل تواضعًا وخضوعًا وإشفاقًا وإجلالًا، وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع.
26 -قال الخطابي وغيره عن الرواية الثامنة عشرة في الحديث: إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.