فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 6200

ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة، فإن ضاق الوقت وكان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره.

قال الحافظ ابن حجر: أذان اثنين معًا منع منه قوم، ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش.

5 -وفي الأحاديث جواز أذان الأعمى. قال النووي: أذان الأعمى صحيح، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه.

6 -وفيها جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة.

7 -واستدل به مالك وبعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت، لأن الأصوات تشتبه، أما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن.

8 -وجواز العمل بخبر الواحد.

9 -وجواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفًا به وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.

10 -وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة.

11 -جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.

12 -ومن إشاراته صلى الله عليه وسلم في الرواية السابعة وما بعدها الإيضاح في البيان والإشارة كزيادة البيان في التعليم.

13 -قال ابن المنير: في حديث عدي وقوله صلى الله عليه وسلم:"إن وسادك لعريض، جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير، فيصير مثلًا، بشرط صحة القصد."

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت