فهرس الكتاب

الصفحة 2742 من 6200

ومراد الحديث من تقليد الهدي استصحابه مقلدًا أو مشعرًا أو بدون تقليد ولا إشعار، كما سبق في الأحاديث"من كان معه هدي"."من لم يكن ساق الهدي"فإن ذلك يمنع التحلل حتى يبلغ الهدي محله. ولا دخل في تلبيد الرأس في منع التحلل، ولعله ذكر مصاحبًا لتقليد الهدي، وقال الكرماني: الغرض من ذكر التلبيد بيان أنه مستعد من أول الأمر بأن يدوم إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله.

الرواية الثانية والستون

(خرج في الفتنة معتمرًا) بينت الرواية الثالثة والستون المراد من الفتنة، وأنها نزول الحجاج لقتال ابن الزبير. وأن المراد من خروجه إرادته الخروج، وليس الخروج فعلًا وأن قوله:"إن صددت عن البيت"مبني على نصح أولاده له بعدم الخروج في هذا العام وكان سنة اثنتين وسبعين من الهجرة.

(فخرج فأهل بعمرة) في الرواية الثالثة والستين"أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة"قال العيني: إنما قال: أشهدكم إلخ ولم يكتف بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء به.

(حتى ظهر على البيداء) هو موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة.

(ما أمرهما إلا واحدًا) يعني حكمهما واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار، فعدل إحرامه في الميقات إلى القران.

(لم يزد عليه) : ورأى أنه مجزئ عنه أي لم يزد على هذا الطواف والسعي طوافًا آخر وسعيًا آخر للحج، ورأى أن الطواف الواحد والسعي الواحد مجزئ عن الحج والعمرة معًا للقارن، وفي الرواية الثالثة والستين"ثم طاف لهما -أي للحج والعمرة- طوافًا واحدًا بالبيت، وبين الصفا والمروة"وفي ملحقها"وكان يقول": من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد"أي طواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وفي الرواية الرابعة والستين"ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول"."

الرواية الثالثة والستون

(فانطلق حتى ابتاع من قديد هديًا) "قديد"بضم القاف وفتح الدال، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة.

(ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر) في ملحق الرواية"ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا"أي من أعمال الحج والعمرة. وفي الرواية الرابعة والستين"ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت