فهرس الكتاب

الصفحة 2803 من 6200

الحاكم من أن عليا رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه -إنه يضر وينفع، ثم نسب إليه أنه يشهد لمن يستلمه بالتوحيد فهذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه ليس نافعًا لذاته بل هو كالأرض والزمان يشهدان للإنسان أو عليه، والنفع والضر سببه عمل الإنسان نفسه.

6 -وفيه بيان السنن بالقول والفعل.

7 -وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاده بادر إلى بيان الأمر والتوضيح.

8 -وفي قول الراوي"الأصلع أو الأصيلع"أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه أو وصفه الذي لا يكرهه، وإن كان قد يكره غيره مثله.

9 -وفي الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة وما بعدها جواز الطواف راكبًا، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتي ويقتدي بفعله، فإن طاف راكبًا بلا عذر جاز بلا كراهة، لكنه خالف الأولى، كذا قال جمهور أصحابنا، وقال إمام الحرمين: في القلب -من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد- شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذلك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه. ثم قال النووي: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبًا من غير عذر، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في الركوب سواء.

ثم قال: ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، فلو طاف راكبًا لعذر، أو غيره صح طوافه، ولا دم عليه عندنا في الحالين، وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه ولا شيء عليه، وإن طاف راكبًا لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت، فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة، وقالوا: إنما طاف صلى الله عليه وسلم راكبًا لشكوى عرضت له، ورد عليهم بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر وعائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا لم يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه، وقياسهم على الصلاة فاسد لأن الصلاة لا تصح راكبًا إذا كانت فريضة، وقد سلموا صحة الطواف، ولكن ادعوا وجوب الدم، ولا دليل لهم في ذلك. اهـ

والحق أن قول الشافعية: إن طاف راكبًا بلا عذر جاز بلا كراهة قول يعوزه الدليل وما في رواياتنا عذر، معلل، بل الرواية السابعة عشرة يفيد مفهومها تقييد الجواز بالعذر وإلا لما اشتكت أم سلمة رضي الله عنها.

10 -واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسًا لما عرض المسجد له، قال النووي: ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة ذلك، وهذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه، وقد أقر صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت