بعضهم، فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع، ولم يعذروا في ذلك حائضًا لحيضها، ذكره الطحاوي.
وقال ابن المنذر روى ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، فإنهم أمروا الحائض بالمقام لطواف الوداع. فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك.
قال النووي: لكن يستحب للحائض أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعوا. والله أعلم.
هذا ولبحث طواف الوداع تتمة تأتي بعد اثنى عشر بابًا تحت باب: ما يقيم المهاجر بمكة. فلتراجع.
والله أعلم