فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 6200

(بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني لا يقول متحايل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بمكة وأنا أقتل مثله، فإن قال ذلك قائل فقولوا له .... إلخ.

(إن الحرم لا يعيذ عاصيًا) أي لا يجير، ولا يعصم عاصيًا خارجًا على الخليفة.

(ولا فارًا بدم) بالفاء وتشديد الراء، أي هاربًا بعد أن وجب عليه حد القتل.

(ولا فارًا بخربة) قال النووي بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هو المشهور، ويقال بضم الخاء أيضًا، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البلية، وقال الخليل هي الفساد في الدين، من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب.

قال ابن بطال ليس كلام عمرو جوابًا لأبي شريح، لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدًا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر إرسال الجيوش إلى مكة، ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وبعد عمرو عن جوابه، وأجاب على غير سؤاله. فإن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك.

(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل) قال النووي: معناه أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه [أي ما يفتدى به القاتل] وهو الدية. اهـ فلفظ"يفدى"بضم أوله وسكون الفاء، أي يفدى القاتل، بأن يدفع فداء نفسه وهو الدية، وفي رواية"يفادى وإما أن يقتل"، بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، أي يقتل القاتل. كذا في الأصل، فالكلام في اللفظين عن القاتل، ولنا أن نجعل الكلام على ولي الدم الذي هو بخير النظرين، أي يختار أحد الأمرين. إما أن يفدي بكسر الدال القاتل فيأخذ الدية، وإما أن يقتل القاتل بفتح أوله وضم ثالثه، أي يقتص، وفي الرواية الرابعة"إما أن يعطى"يعني الدية"وإما أن يقاد أهل القتيل".

وهذا القول قيل بمناسبة ما جاء في صدر الرواية الرابعة.

(فقام أبو شاه) بهاء، تكون هاء في الوقف والوصل، ولا يقال بالتاء، ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته.

- [فقه الحديث] -

يمكن حصر نقاط هذه الأحاديث في ثلاث نقاط:

1 -القتال والقتل في مكة.

2 -شجرها وصيدها ولقطتها.

3 -ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت