فهرس الكتاب

الصفحة 3167 من 6200

هذا وقد اختلف القائلون بالمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كانت له زوجة أخرى.

هل هذا المقام واجب؟ أو مستحب. قال النووي: ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب.

قال الحافظ ابن حجر: وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب.

واللَّه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت