فهرس الكتاب

الصفحة 3379 من 6200

3443 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع".

3444 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.

3445 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلًا.

3446 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشترى النخل حتى تشقه. (والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت