فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 6200

للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لم يلزمه أجرة ولا شيء من الأموال، قالوا: لأنه غرر مجهول، وغير مقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون من الشافعية والحنابلة: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة، أو لضربات معلومة، لأن الحاجة تدعو إليه، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق.

قال الحافظ ابن حجر: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازها، فإن أهدى للمعير هدية بغير شرط جاز.

واللَّه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت