فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 6200

وقال المهلب: في حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل في بيت المال، قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أن ابن اللتبية قد أخذ منه ما قال عنه هدية، وهو ظاهر السياق، ولكن لم أر ذلك صريحا. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: عليه ردها لصاحبها، وتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها.

- [ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم] -

1 -إبطال كل طريق يتوصل بها إلى المحاباة.

2 -قال ابن المنير: يؤخذ من قوله"هلا جلس في بيت أبيه وأمه"جواز قبول الهدية ممن كان يهادي العامل قبل أن يكون عاملا. اهـ. ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة.

3 -وفيه أن من رأى متأولا أخطأ، في تأويل يضر، أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه، ليحذر من الاغترار به.

4 -وفيه جواز توبيخ المخطئ.

5 -واستعمال المفضول في الإمامة والأمانة والسعاية مع وجود من هو أفضل منه.

6 -وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه، ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.

7 -وفيه محاسبة الإمام عماله.

8 -ومن قوله في ملحق الرواية الثالثة"والله، والذي نفسي بيده"توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى.

9 -وفيه أن الإمام يخطب في الأمور المهمة.

10 -واستعمال كلمة"أما بعد"في الخطبة.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت