بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"وصححه ابن حبان."
3 -أخرج أبو داود عن النعمان بن بشير من وجه آخر بلفظ"إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا".
4 -أخرج أحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه، قال:"الخمر من العنب والتمر والعسل".
5 -أخرج أبو يعلى عن أنس، بسند صحيح عنه، قال:"الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة".
6 -روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة"ففيه أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب، وليس المراد منه الحصر في هاتين الشجرتين، فقد ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره.
7 -في الباب السادس الآتي، روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام"وفي رواية"كل شراب مسكر فهو حرام"."
8 -وعن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين، كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل، ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة"وفي رواية"كل مسكر حرام".
9 -وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"وستأتي هذه الأحاديث في"باب بيان أن كل مسكر خمر".
10 -وفي البخاري عن ابن عمر قال:"نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب"قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على ما كان يصنع بها، لا ما كان يجلب إليها.
11 -وفي البخاري عن أنس قال:"حرمت علينا الخمر حين حرمت، وعامة خمرنا البسر والتمر".
12 -وعند أبي داود عن أبي موسى قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل؟ فقال: ذاك البتع. قلت: ومن الشعير والذرة؟ قال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام."
13 -عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ما أسكر كثيره فقليله حرام".
14 -وعن أبي داود عن عائشة مرفوعًا"كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق -إناء يتوضأ منه- فملء الكف منه حرام".
15 -وعند ابن حبان والطحاوي"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".