- [ويؤخذ من الحديث] -
1 -وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
2 -أن الوفد كانوا مسلمين بدليل قولهم: يا رسول الله، وقولهم: الله ورسوله أعلم.
3 -بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج.
4 -تقديم الاعتذار بين يدي المسألة حيث اعتذروا بصعوبة اللقاء.
5 -وجوب الخمس في الغنيمة قلت أو كثرت، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية وفيه خلاف وتفصيل في محله.
6 -النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع، أي نقع التمر والزبيب أو نحوهما مع الماء فيها ليحلو ويشرب وقد سبق الخلاف في نسخ هذا النهي.
7 -استدل بقوله صلى الله عليه وسلم:"من القوم"؟ في الرواية الثانية على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف منزلته.
8 -استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه.
9 -أنه يكفي في الترجمة والفتوى والخبر قول الواحد. 10 - جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب، وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة.
11 -استحباب تأنيس الرجل لزواره والقادمين عليه بقوله"مرحبا"ونحوه، والثناء عليهم إيناسا وبسطا.
12 -جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة من إعجاب ونحوه، ويختلف استحبابه بحسب الأحوال والأشخاص، وأما النهي عن المدح في الوجه وقوله صلى الله عليه وسلم:"إياكم والمدح فإنه الذبح"وقوله صلى الله عليه وسلم:"ويحك، قطعت عنق صاحبك"فهو في حق من يخاف عليه الفتنة.
13 -لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا طلب إعادة وإيضاح الجواب.
14 -جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد.
15 -في الرواية الرابعة علم من أعلام النبوة إذ أخبر صلى الله عليه وسلم عن ضرب السكران ابن عمه بالسيف، ولم يواجه الرجل على عادته صلى الله عليه وسلم في الستر.
16 -جواز قول الإنسان للمسلم: جعلني الله فداءك.
والله أعلم