فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1103

وفي هذا الحديث يأمر بالتحديث عنهم قال الحافظ ابن حجر وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار قال الإمام مالك المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن وأما ما علم كذبه فلا أهـ والإشكال في التحديث عنهم بما يعلم صدقه ولم يعلم كذبه أما ما علم صدقه من شريعتنا فلا إشكال في جواز التحديث به وما علم كذبه لا إشكال في النهي عن التحديث به ولهذا يقول الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب أهـ أما ما لم يعلم صدقه ولا كذبه فالجمهور على جواز التحدث عنهم به بأية صورة وقعت سواء باتصال أو بانقطاع بخلاف الأحكام الإسلامية فيصير المعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه والله أعلم

46 -عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت