فهرس الكتاب
قال محمد بن الحسين: ٩ - فهذا الذي يلهو به المسلم العاقل الأديب قد ذكرته، وما سوى هذا فباطلٌ كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع بُطلانه فهو منكرٌ يجبُ على جميع من فعله أن يُنكرَ عليه، وعلى السُّلطان أن يُنكرَه ويُعاقبَ فاعله، والله العظيم مسائله إن لم ينكره ويمحقه ويبطله ⁽١⁾.
--------------------
= «الميزان» (٧/٢) .
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٩٢٥) ، والطبراني في «الكبير» (٣٢٨)
من طريق موسى بن دهقان، سمع الربيع بن أبي بن كعب، عن أبيه . .
قال البخاري رَحِمَهُ اللهُ: موسى بن دهقان يقولون: تغيَّر بآخرة. اهـ.
قلت: وإنما الصحيح فيه من حديث جابر رضي الله عنه المتقدم.
(١) قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ كما في «الفروع» لابن مفلح (١٨٦/٧) : كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرَّمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشَّرِّ والفساد، وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهيٌّ عنه وإن لم يُحرَّم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما. اهـ. وقال كما في «الاختيارات الفقهية» للبعلي (٢٣٣) : وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهيٌّ عنه، وإن لم يحرم جنسه، كالبيع والتجارة، وأما سائر ما يتلهَّى به البطَّالون من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب مما لا يُستعان به على حقٍّ شرعيٍّ فكله حرامٌ. اهـ.