الصفحة 46 من 72

بَابٌ ذكر من قال: القمار⁽١⁾ كله حرام حتى لعب الصبيان بالجوز وبالكعاب وغيرها [أ/٤٦]

--------------------

= أبي حبيب عن الشطرنج؟ فقال: لو مررتُ على قوم يلعبون بالشطرنج؛

ما سلمتُ عليهم.

- وفيه (١٨٠١) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن رجل مرَّ بقوم يلعبون

بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال: قد أحسن.

قيل لأحمد: ليس عليه شيء؟ قال: لا.

قيل لأحمد - وأنا أسمع -: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟

قال: نعم.

(١) «القمار: لم يرد لفظ القمار في القرآن، غير أنه ورد في بعض الأحاديث: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق»، رواه البخاري. وكثيرًا ما يرد لفظ (القمار) عند العلماء والفُقهاء، ولكنهم لم يفردوا له بابًا أو كتابًا، إنما يجيء ذكره عندهم... بمناسبة كلامهم عن الغرر، أو السبق... والتعريف الشائع لدى الفقهاء للقمار: هو التردد بين الغُنم والغُرم.. غير أن هذا التعريف قد يصلح أيضًا لتعريف الشركة، فالشريك إما غانم أو غارم أو سالم.. لكن الشريكين شريكان في الغُنم والغُرم والسلامة، بخلاف المُتقامرين فإنهما متنافسان: إذا غنم أحدهما غرم الآخر بنفس المقدار. والحقيقة أنه يحسن حمل تعريف الفقهاء للقمار على هذا المعنى: القمار هو: علامة مخاطرة أو منافسة بين مُتعاقدين، إذا غنم فيها أحدهما غرم الآخر... وأخصر تعريف للقمار..: كل لعب على مال يأخذه الغالب من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت