ولو صلاها شخص في قرية، أو صلى مريض الظهر، ثم حضر أحدهما محل جمعة .. حسب من الأربعين، وتكون الجمعة للمريض نفلًا مطلقًا كما رجحه (ب ج) ، وقيل: الظهر نفلًا مطلقًا والجمعة الفرض.
ولا بد في كل من الأربعين في كونه: (مسلمًا، ذكراَ، مكلفًا) أي: بالغًا عاقلًا (حرًا) مميزًا؛ ليخرج السكران، بناء على أنه غير مكلف، فلا تلزم أضداد هؤلاء؛ لنقصهم كما قدمته، ولا تنعقد بهم كما ذكره هنا، فلا تكرار (متوطنًا) بمحل إقامتها، فلا تنعقد بغير أهل محل إقامتها وإن لزمهم حضورها.
قال في"التحفة": (لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أيامًا وفيه نظر؛ لأنه كان مسافرًا؛ إذ لم يقم بمحل أربعة أيام صحاح، وعرفة لا أبنية بها، فليست دار إقامة إلا أن يجاب بأنه لم يقم فيها الجمعة؛ لعدم أبنية ومستوطن) اهـ
قال السبكي: (لم يقم عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم غير المتوطن) اهـ
ومن توطن خارج السور .. لا تنعقد به الجمعة داخله، وعكسه؛ لأنه يجعلهما كبلدتين منفصلتين، كما في"التحفة"، وفي"الأصل"هنا ما له تعلق بذلك.
والمتوطن هنا من (لا يظعن) أي: يسافر عن محل إقامته شتاءً، ولا صيفًا (إلا لحاجة) كتجارة وزيارة، فلا تنعقد بمسافر ومقيم ناوٍ العودَ لبلده ولو بعد مدة طويلة، كالمتفقهة، ومتوطن خارج بلد الجمعة وإن لزمته.
وفي صحة تقدم إحرام من لا تنعقد بهم خلاف رجح في"الإيعاب"كـ"شرح المنهج"لزوم تأخرهم.
وفي"المغني"، و"النهاية"و"التحفة"عدم اللزوم.
(فإن نقصوا) عن العدد المعتبر بانفضاض أو غيره في الخطبة، أو بينها وبين الصلاة، أو (في) الركعة الأولى من (الصلاة .. بطلت) الخطبة في الأوليتين، والجمعة