فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 670

(و) تخالف الخطبة هنا خطبة العيد أيضًا في أنه إذا خطب هنا (استقبل القبلة) بالدعاء (بعد) مضي (ثلث الخطبة الثانية) كما هو الأفضل إلى فراغ الدعاء فإن استقبل في الأولى .. جاز ولم يستقبل في الثانية، وإلا .. كره.

(وحوَّل الإمام والناس) حال جلوسهم (ثيابهم) أي: أرديتهم (حينئذٍ) أي: حين استقباله القبلة، بأن يجعل ما كان على كل جانب من الأيمن والأيسر والأعلى والأسفل على الآخر، وهذا في المربع.

أمَّا المثلث والمدور والبالغ الطول .. فليس فيه إلا تحويل ما على أحد الجانبين على الآخر.

وحكمته: التفاؤل بتغيير الحال إلى الرخاء.

(وبالغ فيها) أي: الثانية حال استقباله (في الدعاء سرًا وجهرًا) فإذا أسرَّ .. دعوا سرًا، وإذا جهر .. أمَّنُوا على دعائه، ويجعلون ظهور أكفهم في الدعاء إلى السماء ككل دعاء لرفع بلاء واقع أو متوقع.

(ثم) بعد فراغه من الدعاء (استقبل الناس) وحثهم على الطاعة، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم بأستغفر الله لي ولكم، وترك كلٌّ رداءه محولًا حتى ينزع ثيابه، ويستشفع كلٌّ بخالص عمله، وبأهل الخير سيما أقاربه صلى الله عليه وسلم.

(فصل) في توابع ما مر:

(ويسن أن يظهر غير عورته) لكل مطر، و (لأول مطر السنة) آكد؛ للاتباع، ولأنه حديث عهد بربه، أي: بتكوينه.

والمراد بأول مطر السنة: أوَّل واقع بعد طول العهد بعدمه، وبالعورة: عورة المحارم.

وأصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت