فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 670

(فصل) في واجب البقر.

ولا شيء فيما دون الثلاثين منها (وفي ثلاثين من البقر: تبيع) أي: ذكر (ابن سنة) كاملة، سمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمه.

(أو تبيعة) أنثى بنت سنة كاملة أيضًا.

(وفي الأربعين: مسنة) وهي ما (لها سنتان) كاملتان، سميت بذلك؛ لتكامل أسنانها، وذلك لما صح عن معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: أنه أمره بذلك، ويجزئ عن المسنة تبيعان.

(وفي ستين: تبيعان) .

(ثم) يختلف الواجب بكل عشر.

فيجب (في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة) ففي مئة وعشرين ثلاث مسنات، أو أربعة أتبعة، أي: الأغبط منهما إن وجدا بماله، وإلا .. فما وجد منهما بماله، فإن لم يوجدا فيه .. حصل منهما ما شاء، كما مر.

وليس هنا نزول ولا صعود بجبران، وكذا زكاة الغنم.

(فصل) في زكاة الغنم.

ولا زكاة فيما دون الأربعين منها (وفي أربعين من الغنم: شاة) ويستمر ذلك (إلى مئة وإحدى وعشرين .. فشاتان) تجبان فيها (وفي مئتين وواحدة: ثلاث) من الشياه (وفي أربع مئة:) منها (أربع، ثم في كل مئة: شاة) كما في كتاب الصدّيق، رواه"البخاري"، وما بين النصب عفو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت