فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 670

الأحاديث، وقد زال، وهنا تجديد الشكر على هذه النعمة الظاهرة، ولم يفت.

أو بعدها .. لم يجتمعوا لشكر ولا دعاء.

ويسن -كما في"التحفة"و"النهاية"- أو يجب -كما في"فتاوى (م ر) "-، حيث اقتضت المصلحة ذلك (أن يأمر الإمام) أو نائبه العام، كالقاضي والوزير أو ذو شوكة بمحل انحصرت قوته فيه (الناس) مريد الحضور وغيره (بالبر) من نحو صدقة وعتق وتوبة وخروج من المظالم.

(و) يأمر المطيقين منهم بموالاة (صوم ثلاثة أيام) قبل يوم الخروج الآتي؛ لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع، وبأمره يصير واجبًا، فيجب فيه تبييت النية، والتعيين كما قاله الشرقاوي.

ولو لم يبيت ونوى نهارًا .. كفاه عن المأمور به، ووقع نفلًا مطلقًا.

فتبييت النية إنما هو لدفع الإثم، وإذا لم ينو نهارًا .. لم يجب عليه الإمساك، ولا يجب قضاؤه، ويكفي صوم هذه الأيام المأمور بها عن نذر أو قضاء أو كفارة.

ولا يجوز فطره عند (م ر) في السفر؛ لأنه لا يقضي، ولا يجب على الآمر وإن قلنا: المتكلم يدخل في عموم كلامه؛ لبعد أن يوجب الإنسان على نفسه شيئًا بغير صيغة التزام.

وإذا سقوا قبل تمام الأيام المأمور بها .. وجب إتمامها.

ولو أمر الإمام بالصيام في النصف الأخير من شعبان، أو أمر الصبيان بالصوم .. وجب، ولو أمر من هو في ولايته، ثم خرج عنها .. لم يسقط، ولو أمر بصدقة .. وجب أقل متمول، والمخاطب به من يخاطب بزكاة الفطر، فإن عين قدرًا على كل إنسان أو بعض الناس .. لزمه ما عينه إن كان غنيًا، فإن كان بقدر زكاة الفطر .. لزم من تلزمه، وإن كان زائدًا عليها .. وجب إن كان غني زكاة، أي: بأن فضل عما يكفيه للعمر الغالب، وإلا .. وجب أقل متمول، وإذا أمر بحرام على المأمور وإن لم يكن حرامًا عند الآمر .. لم تجب طاعته فيه، أو بمباح للمأمور كالتسعير، أو بمندوب لا مصلحة عامة فيه، كصلاة راتبة .. وجب ظاهرًا فقط، أو بمندوب فيه مصلحة عامة كالصيام للاستسقاء .. وجب ظاهرًا وباطنًا، أو بواجب .. تأكد وجوبه، وفي"الأصل"بسط هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت