فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 670

أمَّا المعتدي بجنونه وكذا من ارتد، ثم جن .. فيلزمهما قضاء مدة جنونهما، بخلاف من سكر ثم جن .. فيلزمه قضاء مدة سكره، ويرجع فيه لأهل الخبرة.

(ويستحب) فيما فات بعذر (موالاة القضاء) فيه (والمبادرة به) ؛ مسارعة لبراءة ذمته.

نعم؛ قد يجبان لنحو ضيق وقت، كأن لم يبق من رمضان إلا قدر الأيام التي عليه.

(وتجب) المبادرة المستلزمة للموالاة (إن أفطر لغير عذر) ؛ ليخرج عن معصية الترك المتعدي به.

قال في"الإمداد": وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه؛ إذ التخفيف بالتأخير لا يليق بالمتعدي.

(ويجب الإمساك في رمضان) ؛ لحرمة الوقت، وتشبيهًا بالصائمين دون غيره كنذر وقضاء؛ لانتفاء شرف الوقت عنهما.

ولذا لم تجب في إفسادهما كفارة (على تارك) الصوم في رمضان، وقد وجب عليه ولو باطنًا.

ومنه تارك (النية) ليلًا ولو سهوًا؛ لأن نسيانه يشعر بتقصيره بترك الاهتمام بالعبادة، ومن أكل ظانًا بقاء الليل فبان نهارًا (والمتعدي بفطره) ولو شرعًا عقوبة له.

(و) المفطر (في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان) ؛ لتوجه الأمر عليه بصومه، لكنه جهله .. فعذر بإفطاره قبل التبين، فلما تبين .. وجب الإمساك.

وفارق المسافر بعدم توجه الأمر عليه أصلًا.

(ويجب قضاؤه) أي: يوم الشك المذكور كغيره مما تعدى بفطره (على الفور) على المعتمد؛ للتقصير بعدم رؤية الهلال مع رؤية غيرهم له.

وإنما لم يجب على ناسي النية الفور في قضائه؛ لأن عذره أعم وأظهر من عذر مفطر يوم الشك المذكور، ولأنه له حيلة في إدراك الهلال، بخلاف ناسي النية لا حيلة له في دفع النسيان، كذا قالوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت