يبطل بالخروج لذلك؛ إذ لا بد منه وإن كثر خروجه له لعارض نظرًا إلى جنسه، ولكثرة اتفاقه.
ولا يكلف المشي فيه على خلاف عادته، فإن تأنى على خلافها .. ضر، ومثلها غسل الجنابة وإزالة النجاسة، ولا الصبر إلى حد الضرورة، ولا غير داره كسقاية المسجد إن لم يلق به.
وله الوضوء خارج المسجد ولو مندوبًا عند (م ر) ؛ تبعًا للاستنجاء، أو لتعذره فيه.
(و) لا لأجل (الأكل) وإن أمكن في المسجد؛ لأنه قد يستحيي منه فيه ما لم يكن مهجورًا.
وقيده في"الفتح"بمن تخترم مروءته بالأكل في الطريق.
وإذا خرج لما ذكر إلى داره، فإن تفاحش بعدها عن المسجد عرفًا بأن يذهب به أكثر الوقت المنذور، وفي طريقه مكان أقرب منه لائق به وإن كان لصديقه .. تعين الأقرب، وإلا .. انقطع تتابعه.
ولا يضر وقوفه لشغل من جميع الأغراض بقدر صلاة جنازة معتدلة، كما في"الشرح"و"الإمداد"، وبأقل مجزئ كما في"التحفة"إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه، أو يتباطأ في مشيه، وإلا .. بطل تتابعه.
ولا يضر تكرر ذلك كعيادة مريض وقادم وصلاة جنازة؛ لأن كلًا على حدته يسير، فلا نظر لضمه لغيره.
(و) لا لأجل (الشرب إن تعذر الماء في المسجد) وإلا بأن أمكن بإحضاره إليه من نحو بيته .. لم يجز الخروج له.
(ولا للمرض إن شق لبثه فيه) ؛ لاحتياجه إلى نحو فرش وتردد طبيب (أو خشي تلويثه) بمستقذر ولو طاهرًا، فخرج منه لذلك، بخلاف حمى خفيفة وصداع.
(ومثله) في ذلك (الجنون والإغماء) فلا يقطعان التتابع إن دام في المسجد أو خرج منه؛ لعدم إمكان حفظه فيه أو لمشقة احتياجه؛ لما مر.
ولا يحسب زمن جنون من المدة مطلقًا، ولا زمن إغماء إن خرج، وإلا .. حسبت منها.