فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 670

ولو امتنع المعضوب من الإذن في النسك .. لم يأذن الحاكم عنه، ولا يجبره عليه مطلقًا، ولا يلزم الفرع امتثال أمر أصله المعضوب في الحج عنه.

تنبيه: الإحجاج عن المعضوب قلَّ في دائرة الإسلام، بل لا يكاد يوجد، فينبغي التنبيه عليه.

وأمّا من مات بعد استقرار النسك عليه ولم يؤده .. فعلى وصيه، فوارثه، فالحاكم إنابة من يؤديه عنه من تركته فورًا؛ لخبر البخاري: (إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال:"حجي عنها، أفرأيت أن لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟"قالت: نعم، قال:"فالله أحق بالوفاء") .

فإن لم تكن تركة .. سن للوارث والأجنبي وإن لم يأذن له الوارث أن يؤدي نسكه وإن لم يستطع؛ لأنه بالدين أشبه.

بخلاف الصوم فلا بد من إذنه؛ لأنه عباده بدنية محضة.

ولا يجوز التنفل عنه به إلا إن أوصى به.

فرع:

الإجارة: إجارة عين، كاستأجرتك لتحج عني، أو عن ميتي بكذا.

فيشترط: أن يحج بنفسه، وأن يكون قادرًا على الشروع في العمل.

فلا يصح استئجار من لا يمكنه الشروع لنحو مرض أو خوف، أو قبل خروج القافلة، لكن لا يضر انتظار خروجها بعد الاستئجار.

فالمكي ونحوه يستأجر في أشهر الحج؛ لتمكنه من الإحرام، وغيره يستأجر عند خروجه بحيث يصل الميقات في أشهر الحج.

وإجارة ذمة، كألزمت ذمتك الحج عني، أو عن ميتي، فتصح ولو لمستقبل بشرط حلول الأجرة، وتسليمها في مجلس العقد.

وله أن يحج بنفسه، وأن يحج غيره، ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة.

واغتفرت الجهالة فيه؛ لأنه ليس إجارة ولا جعالة، بل إرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت