فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 670

(ويدخل وقت) جواز (الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة) يوم (النحر) لمن وقف بعرفة قبله، ويندب تأخيرها بعد طلوع شمس ذلك اليوم؛ للاتباع.

(ويبقى) جواز (الرمي) حتى رمي يوم النحر (إلى آخر) أيام (التشريق) .

ووقت الذبح الواجب (والحلق) والتقصير (والطواف) والسعي إن لم يقدمه يبقى (أبدًا) ما دام حيًا.

نعم؛ يكره تأخيرها عن يوم العيد وعن أيام التشريق أشد كراهة، وعن خروجه من مكة أشد.

أمَّا الهدي المندوب .. فوقته وقت الأضحية، فيفوت بفوات أيام التشريق.

(و) بما تقرر علم أنه (تسن المبادرة بطواف الإفاضة) يوم النحر (بعد رمي جمرة العقبة) والذبح والحلق.

(فيدخل مكة) بعد ذلك (ويطوف ويسعى) بعد الطواف (إن لم يكن قد سعى) بعد طواف القدوم (ثم يعود إلى منى) ؛ ليصلي بها الظهر لأوّل وقتها؛ للاتباع في كل ذلك كما مر بما فيه في فصل الحلق.

(ويبيت بها) معظم كل ليلة من (ليالي التشريق) إن لم ينفر النفر الأول بشرطه، وإلا .. فمعظم كل من الليلتين الأوّلتين منها، كما يأتي.

(ويرمي) وجوبًا اتفاقًا، ويدخل وقته لكل يوم بزوال شمسه، ويبقى إلى آخر أيام التشريق أداء، حتى لو أخره كله حتى رمي يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ورمى فيه مرتبًا، كما يأتي .. جاز.

والأفضل: أن يرمي (كل يوم من أيام التشريق) الثلاث إلى كل من (الجمرات الثلاث) لكل يوم (بعد الزوال) لشمسه (كل واحدة) يرميها في كل يوم بـ (سبع حصيات) يقينًا بعد الزوال، وقبل صلاة الظهر إن لم يضق الوقت ولم يجمع تأخيرًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت