ولا يكره غسل رأسه وبدنه بنحو سدر؛ لأنه لإزالة الوسخ لا للتنمية.
نعم؛ الأولى تركه حتى في ملبوسه ما لم يفحش وسخه.
وليحذر عند غسل رأسه من إزالة شيء من شعره.
وكره اكتحال بنحو إثمد؛ لما فيه من الزينة، لا بنحو توتياء، ولا يحرم أخذ قمل نحو لحيته ولا نحو حجامة لم يزل به شعر أو زال به مع احتياج إليه مع الفدية.
ولو دهنه أو طيبه غيره، فإن كان قادرًا على الدفع أو أذن فيه .. فعليه الفدية، وإلا .. فعلى الفاعل، ومثله: الحلق والقلم.
تنبيه: ظاهر قوله: (شعر راسه) : أنه ثلاث، وليس مرادًا، بل ولو شعرة أو بعضها، وفيه دم كامل.
(الرابع: إزالة) شيء من (الشعر) -بسكون العين، وجمعه: شعور، كفلس وفلوس- وبفتحها، وجمعه أشعار، كسبب وأسباب، وهو مذكر، واحده: شعرة، وإنما جمع؛ تشبيهًا لاسم الجنس بالمفرد.
(و) من (الظفر) الواو بمعنى: أو، أي: من أحدهما وإن قل ولو من شعر غير رأس ولحية، أو الظفر من أصبع زائدة بقص أو نتف أو إحراق أو غيرها ولو بدواء علم كونه مزيلًا؛ لآية (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ) [البقرة:196] ، أي: شيئًا من شعرها.
وألحق بشعر الرؤوس: شعر بقية البدن والظفر بجامع الترفه في إزالة كل المنافي كون المحرم أشعث أغبر.
نعم؛ محل ذلك حيث لم يكن المزال من الشعر والظفر تابعًا لمحله، وإلا .. فلا حرمة ولا فدية لكن تسن، وحيث لا ضرورة، وإلا .. فلا حرمة ولا فدية في قلع شعر نبت داخل العين أو غطاها، وظفر انكسر وتأذى به، فلا فدية وإن خرج بإخراجه غيره؛ للضرورة وما هو بسببها لا فدية فيه، كما مر.
ولا يلزمه شراء نعل أو إزار نسيئة، ويلزمه قبول عاريتهما.
ومن المحرم أيضًا: مقدمات الجماع على مكلف عامد عالم مختار، كمفاخذة وقبلة ومعانقة بشهوة ولو بحائل وإن لم ينزل ولو بين التحللين، وفيها بلا حائل وإن لم ينزل الفدية، مع الحرمة ولو من صغير، ويحرم تمكينه من ذلك ولو على حلال، وتجب الفدية مع الحرمة بالاستمناء بيده أو غيرها إن أنزل.