فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 348

-الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة.

-المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

-المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول.

-النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء.

-النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد.

-النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا.

-النظري: ما يحتاج إلى نظر.

-النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

-الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.

-الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم.

-الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف.

-الوهم: هو الإدراك المقابل للظن.

ومنها أيضا:

-"اعلم": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين.

-القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها"الضابط".

وقال أبو زرعة في الغيث الهامع:"المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب"

الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا"."

-الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال.

واصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل

من حيث هي كذلك.

وعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت