فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 477

غير عقال، ثم قال: ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوما؛ لا يقرأ فيها القرآن، كما يكره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام.

الإمامة في الصلاة بجميع أنواعها من المناصب الدينية الهامة، ولا يتولاها إلا أولوا الفقه والعلم، والفضل، وقد كانت وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ولم يتولها أحد في حياته إلا بإذن منه أو باستخلاف إذا سافر أو خرج في غزوة أو نحوها، وكذلك تولى الإمامة في الصلاة الخلفاء الراشدون من بعده رضوان الله عليهم، وتولاها الولاة، والأمراء في الأمصار، والأقاليم، وكذلك تولاها أمراء المؤمنين بعد الخلافة الراشدة.

وقد كان حفظ القرآن، واستظهاره، وإجادته، والعلم به، والتفقه فيه المرشح الأول لهذا المنصب الديني الخطير، فكان الأحق بها أقرأ [1] الناس لكتاب الله.

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي مسعود الأنصاري قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما- أي إسلاما- ولا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه [2] ولا يقعد

(1) ليس المراد بالقراءة مجرد الحفظ من غير فقه وعلم، وإنما المراد بالأقرإ الأحفظ، والأعلم وقد كان القراء هكذا في الصدر الأول وقد مر بك عن قرب ما قاله التابعي عن القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2) معناه أن صاحب البيت، والمجلس، وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه، وأقرأ، وأورع، وأفضل منه، فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت، وإمام المسجد وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطته عامة، ويستحب لصاحب البيت، أو إمام المسجد، أن يأذن ويقدم من هو أفضل منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت