عليهمُ الشُّحومُ، فجَمَلوها فباعُوها )) ، وفي رواية: (( وأكلُوا أثمانها ) ).
وخرَّج أبو داود [1] من حديث ابن عباسٍ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وزاد فيه:
(( وإنَّ الله إذا حرَّم أكلَ شيءٍ، حرَّم عليهم ثمنه ) )، وخرَّجه ابن أبي شيبة [2] ، ولفظه: (( إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه ) ).
وفي"الصحيحين" [3] عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( قاتَلَ الله يهودًا، حُرِّمَت عليهمُ الشُّحومُ، فباعُوها وأكلوا أثمانها ) ).
وفي"الصحيحين" [4] عن عائشة، قالت: لما أُنزِلَت الآياتُ من آخر سورة البقرة، خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقترأهُنَّ على الناس، ثم نهى عن التِّجارة في الخمر،
(1) برقم (3488) ، وهو حديث صحيح.
(2) في"مصنفه"5/46.
(3) صحيح البخاري 3/107 (2224) ، وصحيح مسلم 5/41 (1583) (73) و (74) .
(4) صحيح البخاري 1/124 (459) و3/77 (2084) ، وصحيح مسلم 5/40 (1580) (69) .