عَنْ أَبي بُردَةَ، عن أَبيه أَبي مُوسى الأَشعَريِّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ، فسأَلَهُ عَنِ أَشربةٍ تُصنَعُ بها، فقال: (( ومَا هِي؟ ) )قالَ: البِتْعُ والمِزْرُ، فقيل لأبي بُردَةَ: وما البِتْعُ؟ قال: نَبيذُ العسلِ، والمِزْرُ نَبيذُ الشَّعير، فقال: (( كُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ ) )خرَّجه البُخاريُّ [1] .
وخرَّجه مسلم [2] ، ولفظه قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذٌ إلى اليمنِ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ شرابًا يُصنع بأرضنا يقال له: المِزْرُ مِنَ الشَّعير، وشرابٌ يقالُ له: الِبتع من العسل، فقال: (( كلُّ مسكرٍ حرامٌ ) ). وفي رواية لمسلم [3] : فقال: (( كُلُّ ما أسكر عن الصَّلاةِ فهو حرامٌ ) )، وفي رواية له [4] قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُعطِيَ جوامعَ الكلم بخواتمه، فقال: (( أنهى عن كلِّ مسكر أسكر عن الصَّلاةِ ) ).
(1) في"صحيحه"5/204 (4343) .
(2) في"صحيحه"6/99 (1733) (70) .
(3) في"صحيحه"6/99 (1733) (70) .
(4) في"صحيحه"6/100 (1733) (71) .