(حديث كعب ابن مالك الثابت في الصحيحين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه أن اعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك.
الطلاق السُني:
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) .
(حديث بن عمر الثابت في صحيح مسلم) أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
حكم الطلاق البدعي:
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
المطلقة ثلاثًا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا يجامعها فيه:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) .
(حديث عائشة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العُسَيْلةَ الجماع.
لعن الله المحلِّل والمحلَّل له:
(حديث عليّ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله المحلِّل والمحلَّل له.
(حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له.
الصحيح أن الطلاق الثلاث لا يقع لأنه طلاقًا بدعيًا:
لأن الله تعالى يقول (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [سورة: الطلاق - الآية: 1]