(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء.
حكم الرهن:
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] .
وأما السُّنة (لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
باب: الضمان
(حديث أبي أمامة الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الزعيم غارم.
(حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين) . قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين) . قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم) . قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
باب: الحوالة