قال تعالى: (إِنّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) [سورة: النساء - * إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للّهِ فَأُوْلََئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [سورة: النساء - الآيتان 145: 146]
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بماعملنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) .
(حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تَُقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ".
الأصل في الأطعمة الحِل:
قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]
الحيوانات البحرية كلُّها حلال:
لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] ،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر، ما أُخذ حيًّا، وطعامه ما أُخذ ميتًا، يعني ما ألقاه البحر مثلًا، أو طفا على ظهره ميتًا.
الحيوانات البرية مباحة إلا أنواع حرمها الشرع منها ما يلي:
(1) الحُمر الأهلية:
(لحديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ الثابت في الصحيحين) قال: أمر النبي يوم خيبر أبا طلحة فنادى:"إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس"
(2) َمَا لَهُ نَابٌ من السِّباع يَفْتَرِسُ بِهِ:
ومعنى"يفترس به"أي: يصطاد به، فينهش به الصيد ويأكله