(حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
(3) كل ذي مخلب من الطير يصيد به:
(حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
(4) ما أمر الشارع بقتله:
(حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خمس فواسق، يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور) .
(5) ما نهى الشارع عن قتله:
وهذا أيضًا ظاهر التحريم لأنه لا يمكن التوصلُ إلى أكله إلا عن طريق قتله
(حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصّرد.
(6) ما يأكل الجِيّف:
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن ركوب الجلالة.
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) قال * نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها.
(7) كل حيوان تَوَلَّد من مأكول وغيره كالبغل:
لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حرامًا؛ إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذٍ إلاَّ باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب، فكان اجتناب الحلال واجبًا.
(8) لا يحل نجس كالميتة والدم والخنزير:
قال الله تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]
(9) الذي لم يُذكر اسم الله عليه:
قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ) [سورة: الأنعام - الآية: 121]