فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 560

الله - صلى الله عليه وسلم - لِفَرْوَةَ بنِ عَمْروٍ"أعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ (وهُوَ مِكْتَلٌ يأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أوْ سِتّةَ عَشَرَ صَاعًا) إطْعَامَ سِتّينَ مِسْكِينًا".

{كتاب الطلاق}

لا يجوز الطلاق قبل النكاح:

لقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [سورة: الأحزاب - الآية: 49]

(حديث عبد الله ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ".

(حديث عليّ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق قبل النكاح.

لا يقع طلاق المكره:

(حديث أبي ذر الغفاري الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

لا طلاق في إغلاق:

(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

وقوع طلاق الهازل:

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ثلاث جِدهُنَّ جِد وهَزْلِهُن جِد النكاح والطلاق والرجعة.

الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية:

(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت